الحر العاملي
137
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ » ( 1 ) . [ 11 ] وقال الباقر عليه السلام في مدبّرة انعتق نصفها : إنّ الحرّة لا تهب فرجها ، ولا تعيره ، ولا تحلَّله . [ 12 ] وقال عليه السلام : لا تحلّ الهبة لأحد بعد رسول الله صلَّى الله عليه وآله . الثالث : في أنّ الثيّب البالغ الرشيدة لا ولاية لأحد عليها ، بل أمرها بيدها [ 13 ] قال الباقر عليه السلام في المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولَّى عليها : تزويجها بغير وليّ جائز . [ 14 ] وسئل الصادق عليه السلام عن المرأة تخطب إلى نفسها ، قال : هي أملك بنفسها ، تولَّي أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك . [ 15 ] وقال عليه السلام : أمّا الثيّب فإنّها تستأذن ، وإن كانت بين أبويها إذا أراد أن يزوّجاها ( 1 ) . [ 16 ] وقال عليه السلام : تزوّج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها ، فإن شاءت جعلت وليّا . [ 17 ] وقال عليه السلام : لا بأس أن تزوّج المرأة نفسها إذا كانت ثيّبا بغير إذن أبيها إذا كان لا بأس بما صنعت ( 1 ) . وهنا معارض حمل على الاستحباب مع أنّه غير صريح .
--> ( 1 ) الأحزاب : 50 . [ 11 ] الوسائل 14 : 200 / 7 . [ 12 ] الوسائل 14 : 200 / 9 . [ 13 ] الوسائل 14 : 201 / 1 . [ 14 ] الوسائل 14 : 201 / 2 . [ 15 ] الوسائل 14 : 202 / 6 . ( 1 ) الأصل : يزوّجها . [ 16 ] الوسائل 14 : 203 / 8 . [ 17 ] الوسائل 14 : 204 / 14 . ( 1 ) الأصل : لا بأس بذلك بما صنعت .